gocorporation
download
كتاب الزكاة - 7
97
عناصر المادة:

613- وعن جابر عن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة»، رواه مسلم.

614- وله من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.

614- وله من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.

615- وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري ولأبي داود: «أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر».

615- وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري ولأبي داود: «أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر».

616- وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال لهما: «لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» رواه الطبراني، والحاكم.

616- وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال لهما: «لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» رواه الطبراني، والحاكم.

617- وللدارقطني عن معاذ -رضي الله عنه- قال: «فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله ﷺ» وإسناده ضعيف.

618- وعن سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنهما- قال: أمرنا رسول الله ﷺ: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.

618- وعن سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنهما- قال: أمرنا رسول الله ﷺ: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.

619- عن عتاب بن أسيد -رضي الله عنه- قال: «أمر رسول الله ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا»، رواه الخمسة، وفيه انقطاع.

620- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهما-: أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما». رواه الثلاثة، وإسناده قوي. 621- وصححه الحاكم من حديث عائشة. 622- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: «إذا أديت زكاته فليس بكنز» رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.

620- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهما-: أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما». رواه الثلاثة، وإسناده قوي. 621- وصححه الحاكم من حديث عائشة. 622- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: «إذا أديت زكاته فليس بكنز» رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.

فوائد الحديث رقم (613) : ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة )
00:00:08

613- وعن جابر عن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة»، رواه مسلم.

الحديث رقم (614) : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة )
00:09:13

614- وله من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.

فوائد الحديث رقم (614) : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة )
00:11:39

614- وله من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.

الحديث رقم (615) : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر )
00:14:59

615- وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري ولأبي داود: «أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر».

فوائد الحديث رقم (615) : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر )
00:19:16

615- وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري ولأبي داود: «أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر».

الحديث رقم (616) : ( لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر )
00:24:20

616- وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال لهما: «لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» رواه الطبراني، والحاكم.

فوائد الحديث رقم (616) : ( لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر )
01:05:18

616- وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال لهما: «لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» رواه الطبراني، والحاكم.

الحديث رقم (617) : ( فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله ﷺ )
00:41:20

617- وللدارقطني عن معاذ -رضي الله عنه- قال: «فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله ﷺ» وإسناده ضعيف.

الحديث رقم (618) : ( إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع )
00:42:21

618- وعن سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنهما- قال: أمرنا رسول الله ﷺ: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.

فوائد الحديث رقم (618) : ( إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع )
00:51:05

618- وعن سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنهما- قال: أمرنا رسول الله ﷺ: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.

الحديث رقم (619) : ( أمر رسول الله ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النخل ، وتؤخذ زكاته زبيبا )
01:08:10

619- عن عتاب بن أسيد -رضي الله عنه- قال: «أمر رسول الله ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا»، رواه الخمسة، وفيه انقطاع.

الحديثين رقم (620) و (621) : ( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ فألقتهما )
الحديث رقم (622) : ( إذا أديت زكاته فليس بكنز )
01:11:23

620- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهما-: أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما». رواه الثلاثة، وإسناده قوي.

621- وصححه الحاكم من حديث عائشة.

622- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: «إذا أديت زكاته فليس بكنز» رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.

فوائد الحديثين رقم (620) و (621) : ( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ فألقتهما )
فوائد الحديث رقم (622) : ( إذا أديت زكاته فليس بكنز )
01:17:58

620- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهما-: أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما». رواه الثلاثة، وإسناده قوي.

621- وصححه الحاكم من حديث عائشة.

622- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: «إذا أديت زكاته فليس بكنز» رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.