
613- وعن جابر عن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة»، رواه مسلم.
614- وله من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.
614- وله من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.
615- وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري ولأبي داود: «أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر».
615- وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري ولأبي داود: «أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر».
616- وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال لهما: «لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» رواه الطبراني، والحاكم.
616- وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال لهما: «لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» رواه الطبراني، والحاكم.
617- وللدارقطني عن معاذ -رضي الله عنه- قال: «فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله ﷺ» وإسناده ضعيف.
618- وعن سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنهما- قال: أمرنا رسول الله ﷺ: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
618- وعن سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنهما- قال: أمرنا رسول الله ﷺ: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
619- عن عتاب بن أسيد -رضي الله عنه- قال: «أمر رسول الله ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا»، رواه الخمسة، وفيه انقطاع.
620- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهما-: أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما». رواه الثلاثة، وإسناده قوي. 621- وصححه الحاكم من حديث عائشة. 622- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: «إذا أديت زكاته فليس بكنز» رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.
620- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهما-: أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما». رواه الثلاثة، وإسناده قوي. 621- وصححه الحاكم من حديث عائشة. 622- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: «إذا أديت زكاته فليس بكنز» رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.
613- وعن جابر عن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة»، رواه مسلم.
614- وله من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.
614- وله من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.
615- وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري ولأبي داود: «أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر».
615- وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري ولأبي داود: «أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر».
616- وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال لهما: «لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» رواه الطبراني، والحاكم.
616- وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال لهما: «لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» رواه الطبراني، والحاكم.
617- وللدارقطني عن معاذ -رضي الله عنه- قال: «فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله ﷺ» وإسناده ضعيف.
618- وعن سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنهما- قال: أمرنا رسول الله ﷺ: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
618- وعن سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنهما- قال: أمرنا رسول الله ﷺ: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
619- عن عتاب بن أسيد -رضي الله عنه- قال: «أمر رسول الله ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا»، رواه الخمسة، وفيه انقطاع.
620- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهما-: أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما». رواه الثلاثة، وإسناده قوي.
621- وصححه الحاكم من حديث عائشة.
622- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: «إذا أديت زكاته فليس بكنز» رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.
620- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهما-: أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما». رواه الثلاثة، وإسناده قوي.
621- وصححه الحاكم من حديث عائشة.
622- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: «إذا أديت زكاته فليس بكنز» رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.